الشيخ الطوسي

203

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وهذا أولى مما قاله قوم : من أنه يجب حمله على أنه أريد به جميع تلك الوجوه لأنه لا يمتنع أن يكون أراد بعض تلك الوجوه وأخر بيانه إلى وقت الحاجة على ما نذهب إليه في جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب . وقولهم : ( إنه لو أراد به بعض الوجوه لبينه ) ينعكس عليهم بأن يقال : ولو أراد به جميع الوجوه لبينه ، وليس أحد القولين أولى من الاخر ، فالأولى الوقف . فان فرضنا ان الوقت وقت الحاجة ولم يبين المراد من تلك الوجوه ، وجب حمله على جميعه { 1 } لأنه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض فان دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه { 2 } وجب حمله ]